التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

76- أ- جميع الحقوق في الاراضي التي تكون رقبة الارض فيها او حق التصرف بها عائداً الى الحكومة تناط بالملك. وله ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يناط بالملك، باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، امر جميع المناجم والمعادن من اي نوع وصفة سواء اكانت في اية ارض او في اي ماء ام تحتها ام فوقها وسواء اكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية ام بحيرات على ان يراعى اي حق منح لاي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا الدستور.

الإحالة

المادة 76 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية