نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 283
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 283)
حياة القانون
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين ساري
رقم 2 لسنة 1971 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 283، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها. تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من جهة وبين الجهة الباعثة من جهة اخرى.
المادة 3
المادة 3- أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد. ج- بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات …
المادة 4
مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملزمة للمبعوث بالقدر الوارد في تلك الشروط. ب- اذا اخل المبعوث باي شرط من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.