التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 283
نُشر
1 آذار 1971
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 283)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين ساري

رقم 2 لسنة 1971 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 283، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

اذا كان رئيس لجنة بعثات الموظفين قد أصدر قراره مع اللجنة بوجوب تحصيل المبلغ المتنازع عليه من المبعوث عملا بالمادة 4 (ب ) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم (2) لسنة 1971 ، فبذلك يكون هذا القرار قد صدر وفق هذه المادة وليس من ال1971
1- ان اللجنة الادارية التي يشكلها مدير عام المركز الجغرافي ليست لها صفة او صلاحية قانونية لتقدير تكاليف البعثة لان هذه الصلاحية ممنوحة للجنة بعثات التربية المشكلة بموجب المادة الخامسة من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 والمادة 3/جـ من القانون1966
1- يعتبر القرار الصادر عن الهيئة التعليمية في المركز الجغرافي الاردني بانهاء بعثة المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص، لان لجنة بعثات التربية والتعليم هي المرجع المختص وصاحبة الصلاحية في انهاء بعثة المبعوث على ان يقترن قرارها بموافقة رئيس ال رقم 909 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 )ويعمل به من تاريخ 15\9\1966

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها. تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من جهة وبين الجهة الباعثة من جهة اخرى.

المادة 3

المادة 3- أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد. ج- بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات …

المادة 4

مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملزمة للمبعوث بالقدر الوارد في تلك الشروط. ب- اذا اخل المبعوث باي شرط من …

المادة 5

المادة 5- تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم ( 27) لسنة 1959 لغاية تاريخ نفاذ احكام هذا القانون كانها قد تمت بمقتضى احكام هذا القانون 0

المادة 6

المادة 6- يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 وتعديلاته .

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية