التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439، ص 766
نُشر
1 أيلول 1959
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439، ص 766)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 غير ساري

رقم 27 لسنة 1959 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1439، ص 766، نُشر في 1 أيلول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها ، اثناء البعثة او بعدها ، واقتنع وزير التربية والتعليم بناءعلى تنسيب لجنة البعثات بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فللوزير ان يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، …

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية