المادة السادسة: تلغى قوانين الميزانية الخاصة المؤقتة الصادرة لسنة 1933 - 1934 المالية تحت رقم (1-5).
الجـدول رقم (1)
لـف
1- المقر العالي 14565
2- الديون العمومية وفائدة القروض 591
3- المجلس التشريعي 3872
4- التقاعد والتعويضات 6000
5- رئاسة الوزراء والداخلية 4010
6- إدارة المقاطعات 10296
7- وزارة العدلية 16578
8- الشرعية 3926
9- وزارة المالية 11885
10- الجمارك والمكوس 8026
11- دائرة الصحة العامة 12236
11-آ- المحجر الصحي في معان 95
12- إدارة المعارف 23974
13- إدارة الزراعة والحراج والبيطرةة والمعادن 7393
14- إدارة الآثار 2736
15- إدارة النافعة 4613
15-آ- الأشغال العامة المتكررة 18000
16- إدارة البرق والبريد والهاتف 13634
17- إدارة الأراضي 14744
18-آ- الشرطة 101940
18-ب- السجون 13278
19- النفقات العامة 8767
20- دار الاعتماد 6619
21- إدارة تدقيق وتحقيق الحسابات 3510
22- لجنة الإشراف على البدو 1216
23- سدس نفقات قوة الحدود 30715
ـــــــ
343219 المجموع
24- إدارة الأشغال العامة (فوق العادة) 9026
25- إدارة البرق والبريد (فوق العادة) 2840
26- إدارة الشرطة والسجون (فوق العادة) 3170
27- طبع مجموعة القوانين باللغة العربية 400
28- إدارة الصحة العامة (فوق العادة) 275
29- شطب الذمم المتعذر تحصيلها 1158
30- إعادة تخصيص قسم من رصيد المخصص لنفقات 965
لجنة الحدود الأردنية السورية لسنة 32-33
31- سدس نفقات قوة الحدود (فوق العادة) 3080
32- الزراعة (فوق العادة) 650
ــــــ
21564
المجموع
=============
364783 المجموع
العمومي
===================
الجـدول رقم (2)
1- الجمارك والمكوس 70800
2- الرخص والضرائب الخ... 135050
3- رسوم المحاكم والدوائر 31150
4- برق وبريد وهاتف 13000
5- واردات املاك الدولة 3450
6- الفوائد 800
7- الواردات المختلفة 7550
8- بيع أراضي أميرية 1000
9- إعانة الخزينة البريطانية 65000
10- اعانة قوة حدود شرق الأردن 33795
ـــــــ
361595 المجموع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية رقم 114 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية رقم 114 لسنة 1933
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.