تعيين ممثلين عن شرق الاردن
2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود
بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او كليهما
من الاشتراك فيما تقوم به اللجنة من الاجراءآت وذلك بسبب مرض او تغيب او خلاف ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.