نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 رقم 107 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 328، ص 508
- نُشر
- 16 كانون الأول 1931
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 رقم 107 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 328، ص 508)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تكون الرخص خاصة بالاشخاص المذكورة اسماؤهم فيها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحال المبينة في الرخص ذاتها فقط ويجب ان تعلق في موقع ظاهر في المحل الذي رخص فيه بالبيع وتنتهي كل رخصة في31 آذار ويجوز تجديدها بناء على طلب يقدم …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يبطل العمل في شرق الاردن باي قانون تخالف احكامه احكام هذا القانون. (الجدول ) مل ل ف عن كل رخصة للاتجار في الكحول في عمان 000 1 في محال أخرى 500 . ويؤخذ ثلث هذا الرسم عن المدة الباقية من السنة المالية الحاضرة
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.