الجريدة الرسميةالعدد 122ص 121 شباط 1926
بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش
العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون
ومختاري كفرنجة لنص على تحميل الاهلين اثمان الاثنين وسبعين عامودا التي تبلغ مائة واربعة واربعين مجيديا اي الف ومائة
وخمسين قرشا مصريا على ان يقوموا بانفسهم في شؤون النقليات والاشغال اليدوية فقد تقرر المصادقة على اللائحة القانونية
الموضوعة لجمع هذه الاعانة من الاهلين ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل.