التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 122، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 122ص 121 شباط 1926

بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون ومختاري كفرنجة لنص على تحميل الاهلين اثمان الاثنين وسبعين عامودا التي تبلغ مائة واربعة واربعين مجيديا اي الف ومائة وخمسين قرشا مصريا على ان يقوموا بانفسهم في شؤون النقليات والاشغال اليدوية فقد تقرر المصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة لجمع هذه الاعانة من الاهلين ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل. لائحة قانونية في شأن جمع الاعانة لتمديد خط هاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة 1-يستوفى لمرة واحدة من اهالي كفرنجة مائة مجيدي ومن كل من اصحاب الاثنين وعشرين دكانا الموجودة فيها مجيديان لتغطية قيمة الاثنين وسبعين عاموداً اللازمة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة.

الإحالة

المادة 1 من قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية