قانون مؤقت لتقنين انفاق مبلغ (504) جنيهات فلسطينية من المواد والفصول المبينة أدناه:
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (2) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.