المادة 2- يجوز انفاق المخصصات المبينة مفرداتها في جدول هذا القانون وقدرها (504) جنيهات.
(الجــدول)
لـف الفصـل المـادة
ـــ ــــ ــــ
400 18- آ 7 مرتب لمساعد قائد دورية البادية
50 8 بدل اغتراب لمساعد قائد دورية البادية
54 7 19 مرتب كاتب من الدرجة العاشرة للنائب العام
ـــ
504
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.