التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- يجوز انفاق المخصصات المبينة مفرداتها في جدول هذا القانون وقدرها (504) جنيهات. (الجــدول) لـف الفصـل المـادة ـــ ــــ ــــ 400 18- آ 7 مرتب لمساعد قائد دورية البادية 50 8 بدل اغتراب لمساعد قائد دورية البادية 54 7 19 مرتب كاتب من الدرجة العاشرة للنائب العام ـــ 504

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية