التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
قانون مؤقت لتقنين انفاق مبلغ (504) جنيهات فلسطينية من المواد والفصول المبينة أدناه: المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (2) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية