الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 17-أ- يجب أن يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وأن تنص على تخويله
الصلاحيات والحقوق التالية بخاصة:
1- صلاحية إصدار عقود التأمين وملاحقها ، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد.
2- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.
3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
4- تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر عن الشركة.
5- دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.
6- الاحتفاظ بسجلات دفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في المملكة متضمنة حساباتها الختامية.
ب- لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة.