الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على
شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح لإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة ، وللوزير الموافقة على منح الإجازة
وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بممارستها كما وأن له رفض الطلب على أن يصدر قراره في أي من الحالتين خلال
شهر واحد من تاريخ تسلمه تقرير المراقب.
ب- إذا وافق الوزير على منح الإجازة فيترتب على الشركة تقديم وثيقة تثبت إيداع ورهن الوديعة المنصوص عيها في هذا القانون
وينظم المراقب بعد ذلك شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.