الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 23- أ - للوزير بناء على تنسيب المراقب إيقاف الإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على
سنة وذلك في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف المؤمن أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه أو قانون الشركات أو خالف
أحكام أي تشريع آخر فيما يتعلق بأعمال التأمين.
2-إذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقد التأمين.
3- إذا طرأ هبوط على قيمة الوديعة وامتنع ا لمؤمن عن أكمال النقص خلال المهلة المحددة في هذا القانون.
4- إذا تكبدت الشركة الأردنية خسارة في أي سنة من السنوات أكثر من ما يعادل نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه
الخسارة إلى ما لا يقل عن ما يعادل نصف رأسمالها خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
5- إذا تكبدت الشركة الأجنبية خسارة عن أعمالها في المملكة بما يزيد على ما يعادل نصف قيمة وديعتها ولم تتمكن من تغطية
هذه الخسارة خلال ستين يوما من طلب المراقب ذلك منها.
6- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالإلتزامات المالية المترتبة عليها.
7- إذا لم تباشر الشركة أعمالها في أي نوع من أنواع التأمين المسموح لها بممارسته أو توقفت عن إصدار عقود التأمين
لمدة تزيد على السنة.
8- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشركة أو الإجازة الممنوحة لها بمقتضى هذا القانون.
ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى إيقاف إجازتها لأي نوع من أنواع التأمين بمقتضى أحكام هذه المادة
خلال سنة واحدة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الوزير.
ج- إذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارا أو صدر قرار من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها أو أعلن إفلاسها فتعتبر
إجازتها ملغاة حكما.