التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

الفصل الثاني أنواع التأمين المادة 3-أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين ، أو اجتذابها أو قبولها أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل تسوية أي ادعاء بالتأمين ناتج عن عقد التأمين. ب- تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأنواع التالية على أن يدخل في أي منها كل ما يعتبر من أعمال التأمين عرفا وعادة في نطاق ذلك النوع. 1 التأمين على الحياة. ويشمل أعمال التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض. 2 -تأمين الإدخار وتكوين الأموال: ويشمل أعمال التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات يلتزم بموجبها المؤمن بأداء مبلغ في تاريخ مقبل دفعة واحدة أو على عدة دفعات مقابل قسط أو أقساط يدفعها المؤمن له. 3 -التأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة: ويشمل التأمين عن الأضرار الناتجة عن الحريق ، ولو كان الحريق ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والأعاصير والرياح والبرد والثلج والفيضانات والانفجارات وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى ، والانفجارات المنزلية ، اما الأضرار الناجمة عن هذه الأخطار المشاراليها والتي لا تكون مصحوبة بالحريق فيمكن التأمين عليها ضمن عقد تأمين الحريق. 4- التأمين من أخطار النقل: ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الأخرى بما في ذلك أجور الشحن ضد الأخطار التي تتعرض لها أثناء نقلها بحرا أو جوا أو برا ، وبجميع وسائط النقل المتعارف عليها ، كما يشمل الأخطار التي تتعرض لها أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصولها إلى مقصدها النهائي ويشمل كذلك التأمين على أجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها أو جنوحها بما في ذلك الإضرار التي تصيب الغير من. 5 - التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية والسرقة وسوء استعمال الأمانة بما في ذلك الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية بجميع أشكالها. 6- أنواع التأمين الأخرى: ويشمل أنواع التأمين التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية