التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين

المادة 33من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

33-أ- تحدد شروط الترخيص المشار إليها في المواد( 30،31،32 ) بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية على أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين أردني الجنسية. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل شخص مارس أعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين المشار إليهما في المادتين (30 )و( 31 )دون الحصول على الترخيص القانوني

الإحالة

المادة 33 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية