التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 34من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

الفصل السابع السجلات والمعلومات المادة 34- على المراقب أن ينظم السجلات التالية: أ- سجلا عاما تدرج فيه أسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم. ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الأقساط والتعويضات والتحويلات والاستثمارات والوديعة والاحتياطيات الفنية واي بيانات ومعلومات يراها مفيدة لأغراض الرقابة. ج- سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والوسطاء والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسة المتعلقة بهم.

الإحالة

المادة 34 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية