التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 35من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 35 -أ - على المؤمن أن يمسك وينظم ما يلي: 1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين. 2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتايخ الإصدار والأقساط المستوفاة والتعويضات المستحقة والمدفوعة. 3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند( 2 )من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها في هذا النوع من التأمين. 4- مستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية. ب- للوزير إصدار التعليمات التي يراها مناسبة لإلزام الشركات بمسك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب إدراجها في جميع المستندات والسجلات.

الإحالة

المادة 35 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية