الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 35 -أ - على المؤمن أن يمسك وينظم ما يلي:
1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين.
2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتايخ الإصدار
والأقساط المستوفاة والتعويضات المستحقة والمدفوعة.
3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند( 2 )من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها
في هذا النوع من التأمين.
4- مستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية.
ب- للوزير إصدار التعليمات التي يراها مناسبة لإلزام الشركات بمسك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل
الواجب إدراجها في جميع المستندات والسجلات.