التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 36من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 36 - أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة أن تضعها تحت تصرفه ، وله استجواب أي من المختصين من مستخدمي الشركة والطلب منهم أن يقدموا إليه جميع المعاملات التي تمكنه من القيام بمهمته. ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه أو القرارات أو التعليمات المعمول بها بتقديمها كما يترتب عليها تقديم أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها الوزير أو المراقب خلال المدة المحددة وذلك تحت طائلة إيقاف إجازتها.

الإحالة

المادة 36 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية