الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 38-أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل
ثلاث سنوات بالتحري عن أحوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة أخصائي تأمين على الحياة على
أن تعلم المراقب بتاريخ بدء التحري. وأن تقدم إليه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الأخصائي ، ويجب
أن يتضمن التقرير بيان الطريقة التي أتبعت في حساب هذه التقديرات ،ورأي الأخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة
ومدى كفايته لتغطية التزاماتها.
ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة
الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة
الإصدار.