التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 39من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 39- أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها أو بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب. ب- يترتب على كل شركة تمارس أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقدم إلى المراقب شروط التأمين العامة والأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والإدخار وتكوين الأموال ولا يجوز العمل بأي منها أو بالتعديلات التي تطرأ عليها إلا بعد إقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب. ج- للمراقب أن يجري أي تصحيح أو تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم إليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الاعتراض على ما أجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 39 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية