الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 39- أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها أو بأي تعديل يطرأ عليها
الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب.
ب- يترتب على كل شركة تمارس أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقدم إلى المراقب شروط التأمين
العامة والأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والإدخار وتكوين الأموال ولا يجوز العمل بأي منها أو بالتعديلات
التي تطرأ عليها إلا بعد إقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
ج- للمراقب أن يجري أي تصحيح أو تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم إليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الاعتراض
على ما أجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.