التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 38من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 38-أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحري عن أحوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة أخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم المراقب بتاريخ بدء التحري. وأن تقدم إليه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الأخصائي ، ويجب أن يتضمن التقرير بيان الطريقة التي أتبعت في حساب هذه التقديرات ،ورأي الأخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة ومدى كفايته لتغطية التزاماتها. ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة الإصدار.

الإحالة

المادة 38 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية