التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 43من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 43 -أ- إذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( ب )من المادة( 42 )من هذا القانون يعلن عن الإندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لأي شخص من حملة عقود التأمين أو المستفيدين منها في أي من الشركات الراغبة في الإندماج أن يعترض عليه لدى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نشر أول إعلان عنه. ب- إذا لم يسو الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار الإندماج لدى المحكمة البدائية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا من قبل الوزير بعدم تسوية الاعتراض ، وعلى أن تنظر في موضوع الاعتراض بصفة الاستعجال. ج- بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسوية الاعتراضات تتم الإجراءات القانونية لنقل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة التي تم الإندماج بها سواء كانت قائمة أو جديدة. وتعتبر إجازة أي شركة مندمجة لاغية حكما ، ويصدر الوزير الإجازة للشركة الجديدة أو التي تم الإندماج فيها.

الإحالة

المادة 43 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية