الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 43 -أ- إذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( ب )من المادة( 42 )من هذا القانون يعلن عن
الإندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لأي شخص من حملة عقود التأمين أو المستفيدين
منها في أي من الشركات الراغبة في الإندماج أن يعترض عليه لدى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نشر أول إعلان
عنه.
ب- إذا لم يسو الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار الإندماج لدى المحكمة البدائية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا من قبل الوزير بعدم تسوية الاعتراض ، وعلى أن تنظر في موضوع الاعتراض
بصفة الاستعجال.
ج- بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسوية الاعتراضات تتم الإجراءات القانونية لنقل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة التي
تم الإندماج بها سواء كانت قائمة أو جديدة. وتعتبر إجازة أي شركة مندمجة لاغية حكما ، ويصدر الوزير الإجازة للشركة
الجديدة أو التي تم الإندماج فيها.