الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 42- إذا أرادت شركة الإندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بما يلي وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها
بموجب قانون الشركات المعمول به.
أ- تقديم الطلب بذلك إلى المراقب متضمنا أسباب الاندماج ومرفقا بما يلي:
1- قرارات الهيئات العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة عليه.
.2-تقرير من أخصائي تأمين على الحياة أو من خبير في عقود التأمين حسب مقتضى الحال يؤيد أسباب الاندماج وأنه لا يضر
بحقوق حملة عقود التأمين.
3- تقرير مصدق من مدققي حسابات قانونيين بالوضع المالي لكل شركة قبل الإندماج مع كشف مصدق من المدققين بموجوداتها
ومطلوباتها وبيان بعقود التأمين السارية وقيمتها.
ب- يقدم المراقب طلب الإندماج مع التقارير والبيانات المرفقة به إلى الوزير مبينا رأيه في الطلب ، فإذا وافق الوزير
على الإندماج من حيث المبدأ يشكل لجنة لتقييم موجودات ومطلوبات كل شركة من الشركات الراغبة في الإندماج وتتحدد طريقة
تشكيل اللجنة صلاحياتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة عقود التأمين والمستفيدين منها بقرار من الوزير.