الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 47 - أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكالات لها في
أنحاء المملكة وفي خارجها على أن تقوم بإعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة.
ب- يكون المركز الرئيسي للشركة الأردنية مسؤولا عن أعمال الفروع والوكالات التابعة له كما يكون كل من وكيل التأمين
المعتمد ومدير فرع الشركة الأجنبية في المملكة مسؤولا عن أعمال الوكالات التابعة له.
ج- يعتبر المركز الرئيسي للشركة الأجنبية مسؤولا عن أعمال وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع ، وتلتزم الشركة بجميع
الإلتزامات المترتبة على عقودها.