الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 7-أ- على الشركات الأردنية قبل المباشرة في أعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها:
1- مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الحياة.
2 مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الإدخار وتكوين الأموال.
3- مائة ألف دينار عن كل نوع من ممارسة كل نوع من أنواع التأمين الأخرى.
ب- على الشركات الأجنبية قبل المباشرة بأعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدراها:
1- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.
2- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الأموال .
3- ماية ألف دينار عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى.
ج- يترتب على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.