التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات ا لتأمين

المادة 8من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 8-أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذا القانون مما يلي: 1-(25% ) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة إذا رأى ما يبرر ذلك. 2- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وإسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة أو البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة الأردنية وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الوزير. 3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند( 2 ) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الإسمية أو السوقية أيهما أقل. 4- تعود الفوائد والأرباح الناتجة عن الوديعة للشركة. ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي تودع فيه الوديعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية