الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 8-أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذا القانون مما يلي:
1-(25% ) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة إذا
رأى ما يبرر ذلك.
2- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وإسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة أو
البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة الأردنية وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الوزير.
3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند( 2 ) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الإسمية أو السوقية
أيهما أقل.
4- تعود الفوائد والأرباح الناتجة عن الوديعة للشركة.
ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي
تودع فيه الوديعة.