التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات ا لتأمين

المادة 7من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 7-أ- على الشركات الأردنية قبل المباشرة في أعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها: 1- مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الحياة. 2 مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الإدخار وتكوين الأموال. 3- مائة ألف دينار عن كل نوع من ممارسة كل نوع من أنواع التأمين الأخرى. ب- على الشركات الأجنبية قبل المباشرة بأعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدراها: 1- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة. 2- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الأموال . 3- ماية ألف دينار عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى. ج- يترتب على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية