الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 36 - أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة
أن تضعها تحت تصرفه ، وله استجواب أي من المختصين من مستخدمي الشركة والطلب منهم أن يقدموا إليه جميع المعاملات التي
تمكنه من القيام بمهمته.
ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه أو
القرارات أو التعليمات المعمول بها بتقديمها كما يترتب عليها تقديم أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها الوزير أو المراقب
خلال المدة المحددة وذلك تحت طائلة إيقاف إجازتها.