التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 41من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

الفصل الثامن أحكام عامة المادة 41- أ- على الجمعية الخاصة بشركات التأمين المؤسسة في المملكة وفق قانون الجمعيات أن تحتفظ بسجل خاص لمحاضر اجتماعات كل من هيئتيها العامة والإدارية وأن تزود المراقب بصورة عن القرارات التي اتخذت فيها مصدقة من رئيس الجمعية وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور تلك القرارات. ب- تعتبر الجمعية ممثلة للشركات المنتسبة لعضويتها لدى الدوائر والجهات المختصة لمعالجة قضايا التأمين العامة وذلك في حدود أهداف وغايات الجمعية والعمل على تنفيذها.

الإحالة

المادة 41 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية