الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
أ.تتكون الودائع النقدية المسجلة في حسابات الاستثمارالتي يفتحها البنك داخلة حكما في مجموع الموارد النقدية
المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعا لذلك حسابات الاستثمار المشترك
ب. يجري تصنيف حسابات الاستثمار المشترك الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي تخضع لها كل فئة وتشمل
هذه الفئات حسابات التوفير والاشعار والاجل.
ج. يقرر مجلس الادارة الشروط ونسب المشاركة العامة في ارباح الاستثمار لكل فئة مع مراعاة مبدأ التسوية الحسابية
للارصدة المتحركة خلال العام
د. يجوز للمجلس ان يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمارالمخصص في مشروع محدد او عرض معين ، وتكون نتائج
هذا الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته
عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.