التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قبول الودائع واصدار السندات

المادة 14من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

اصدار سندات المقارضة : ا. يجوزللبنك ان يصدر- بناء على قرار خاص من المجلس - سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة. ب. تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لاتزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية. ج. تكون سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بمشروع محدد ،او غرض معين ، وهي تخضع للتصفية التدريجية بحسب نتائج ايرادات المشروع او المشاريع الممولة من حصيلة الاصدار المعين في كل حالة على حده. د. تشارك سندات المقارضة المشتركة في حصة نسبية من مجموع ارباح الاستثمار الصافية الصافية لكل سنة مالية تالية للسنة التي تطرح فيها للاكتتاب وذلك حسب الشروط التفصيلية التي يقرها مجلس الادارة لكل اصدار على حده. هـ- تختص سندات المقارضة المخصصة بالحصة التي يحددها لها المحلس من أصل الايرادات الصافية للمشروع المستثمرة فيه وذلك على أساس الفصل الحسابي لايرادات ذلك المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك. و. لا يجوز ان يزيد مجموع السندات غير المستحقة مما يصدره البنك من مختلف الانواع عن خمسة أمثال المقدار المدفوع من رأس المال المكتتب به الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي.

الإحالة

المادة 14 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية