الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
المادة 21 - توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين:
أ. يقرر المجلس بطريق الاعلان للعموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار
المشترك ،وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من كل عام.
ب. يستوفى البنك بصفته مضاربا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل المخصص المعلن للمستثمرين، كما يكون له حق المشاركة
في أرباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة او من الاموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم.
ج. تكون الاولويةعند حساب الاموال الداخلة في تمويل العمليات مقررة لصالح الودائع في حسابات الاستثمار المشترك،
وحملة سندات المقارضة المشتركة و لايجوز للبنك ان يعتبر نفسه مشاركا في التمويل بموارده الخاصة الا على أساس الفرق
الذي يزيد به معدل ارصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل اْرصدة المستثمرين.