التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 22من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

أ- يتحمل البنك باعتباره مضاربا مشتركا- الخسائر الناتجة عن اي سبب موجب لتضمينه شرعا بما في ذلك حالات التعدي والتفريط الناشئة عن تصرفات أعضاء مجلس الادارة او المديرين او الموظفين وسائر العاملين في البنك، ويعتبر في حكم التفريط الذي يسأل عنه البنك ايضا حالات التلاعب واساءة الامانة والتواطؤ مع الاخرين وما الى ذلك من صور الخروج عن حدود العمل الامين في ادارة المضاربة المشتركة التي يقوم بها البنك. ب. تنزل الخسائر الواقعة دون تعد او تفريط من مجموع ما يتحقق من أرباج في السنة التي تتحقق فيها الخسارة ، وينزل ما يزيد عن مجموع الارباح المتحققة فعلا في السنة المعينة من حساب الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار . ج- اذا لم تكن الارباح المتحققة في تلك السنة مع الاحتياطيات المتجمعة من السنين السابقة كافية لتغطية الخسائر الواقعة فيتعين على البنك ان يقوم بعمل جرد شامل لمعرفة الارباح والخسائر المقدرة حسب سعر السوق في العمليات الممولة بمال المضاربة مما لم تجر عليه المحاسبة عند نهاية السنة المالية . د. اذا جاءت نتيجة الجرد مؤكدة كفاية الارباح المقدرة لتغطية الخسارة الزائدة فان على البنك ان يدور الخسارة الزائدة لكي تسدد من حصيلة الارباح التي تتحقق تباعا من العمليات المشمولة بالجرد. هـ. اما اذا كانت الارباح المقدرة أقل من الخسارة الزائدة فيجوز للبنك ان يعتبرها خسارة مدورة شريطة ان تتحمل المبالغ المسحوبة من ودائع الاستثمار المشترك وسندات المقارضة المشتركة نصيبها من الخسارة الزائدة وذلك بنسبة مشاركة المبلع المسحوب في الاستثمار حسب نوع الحساب.

الإحالة

المادة 22 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية