التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 3من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

تأسيس البنك و تسجيله أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون - مصرف متخصص بالتعامل دون ربا يسمى ( البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار ) ب- يسجل البنك شركة مساهمة عامة محدودة ، و يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة التي تصدر بمقتضاه. ج- يكون للبنك - اعتبارا من تاريخ تسجيله - الشخصية المعنوية المستقلة ماليا و ادرايا و تطبق عليه - فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون - احكام قانون الشركات و تعديلاته.

الإحالة

المادة 3 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية