الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
الفصل العاشر
المعاملة مع ضريبة الدخل
المادة 33
ا تعتبر حميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعا للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة( ج )من هذه المادة، تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية
ومالكي سندات المقارضة خاضعة للضريبة بأسمائهم.
ج. يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادةو ما نسبته 8% سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة
الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة في نهاية السنة المالية ذات العلاقة .
د. يجوز لمجلس الوزراء زيادة الاعفاء من الضريبة على أرباح رصيد الوديعة الاستثمارية عن نسبة ربح 8% الى
النسبة التي يراها مناسبة.