التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المعاملة مع ضريبة الدخل

المادة 33من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

الفصل العاشر المعاملة مع ضريبة الدخل المادة 33 ا تعتبر حميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعا للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام. ب. مع مراعاة احكام الفقرة( ج )من هذه المادة، تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة خاضعة للضريبة بأسمائهم. ج. يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادةو ما نسبته 8% سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة في نهاية السنة المالية ذات العلاقة . د. يجوز لمجلس الوزراء زيادة الاعفاء من الضريبة على أرباح رصيد الوديعة الاستثمارية عن نسبة ربح 8% الى النسبة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 33 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية