التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 6من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

الفصل الثاني الغايات والاختصاصات اولا: غايات البنك: المادة (6) يهدف البنك الى تغطية الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية و اعمال التمويل و الاستثمار المنظمة على غير اساس الربا، و تشمل تلك الغايات على وجه الخصوص ما يلي: أ- توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية غير الربوية مع الاهتمام بادخال الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة. ب- تطوير وسائل اجتذاب الاموال و المدخرات و توجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي غير الربوي. ج- توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات االمختلفة ، ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن أمكان الافادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

الإحالة

المادة 6 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية