التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 7من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

ثانياً: اختصاصات البنك: - المادة (7) يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق الغايات و ذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:- أ- الاعمال المصرفية غير الربوية: يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة و خارجها جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة او المستحدثة مما يمكن للبنك ان يقوم به في نطاق التزامه المقرر و يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:- 1. قبول الودائع النقدية و فتح الحسابات الجارية و حسابات الايداع المختلفة و تأدية قيمة الشيكات وتقاصها وتحصيل الاوراق التجارية ، وتحويل الاموال في الداخل و الخارج و فتح الاعتمادات المستندية و تبليغها ، و اصدار الكفالات المصرفية و خطابات الضمان و كتب الاعتماد الشخصي و بطاقات الائتمان و غير ذلك من الخدمات المصرفية. 2. التعامل بالعملات الاجنبية في البيع و الشراء على اساس السعر الحاضر دون السعر الاجل و يدخل في نطاق التعامل المسموح له به حالات الاقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة. 3. تقديم التسليف المحدد الاجل ،باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة اما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الاجل او بطريق الاقراض المقسط ، و يمتنع على البنك - في جميع الاحوال - أن يقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على اساس الحساب الجاري مدين. 4. ادارة الممتلكات و غير ذلك من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة بالاجر. 5. القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات و تنفيذ الوصايا وفق لاحكام الشرعية و القوانين المرعية بالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص. 6. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك و تقديم المعلومات و الاستشارات المختلفة. ب- الخدمات الاجتماعية: يقوم البنك بدور الوكيل الامين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق أواصر الترابط و التراحم بين مختلف الجماعات و الافراد و ذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية: 1. تقديم القرض الحسن للغايات الانتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة او تحسين مستوى دخله و معيشته. 2. انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة. 3. أية أعمال اخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة. ج- اعمال التمويل و الاستثمار: يقوم البنك بجميع اعمال التمويل و الاستثمار على غير اساس الربا و ذلك من خلال الوسائل التالية: 1. تقديم التمويل اللازم - كليا او جزئيا - في مختلف الاحوال و العمليات القابلة للتصفية الذاتية و يشمل ذلك اشكال التمويل بالمضاربة المشاركة المتناقضة ، وبيع المرابحة للامر بالشراء و غير ذلك من صور مماثلة. 2. توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك و ذلك وفق نظام المضاربة المشتركة و يجوز للبنك في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك. 3. أ- استثمار الاموال في مختلف المشاريع. ب. يشترط ان لا يتعدى مجموع استثمارات البنك الدائمة من أمواله الخاصة نسبة (خمسة و سبعين بالمئة ) من مجموع رأس المال المدفوع و احتياطه.

الإحالة

المادة 7 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية