الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
ثانياً: اختصاصات البنك: -
المادة (7)
يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق الغايات و ذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:-
أ- الاعمال المصرفية غير الربوية:
يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة و خارجها جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة او المستحدثة
مما يمكن للبنك ان يقوم به في نطاق التزامه المقرر و يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:-
1. قبول الودائع النقدية و فتح الحسابات الجارية و حسابات الايداع المختلفة و تأدية قيمة الشيكات وتقاصها وتحصيل الاوراق
التجارية ، وتحويل الاموال في الداخل و الخارج و فتح الاعتمادات المستندية و تبليغها ، و اصدار الكفالات المصرفية
و خطابات الضمان و كتب الاعتماد الشخصي و بطاقات الائتمان و غير ذلك من الخدمات المصرفية.
2. التعامل بالعملات الاجنبية في البيع و الشراء على اساس السعر الحاضر دون السعر الاجل و يدخل في نطاق التعامل المسموح
له به حالات الاقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة.
3. تقديم التسليف المحدد الاجل ،باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة اما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الاجل او
بطريق الاقراض المقسط ، و يمتنع على البنك - في جميع الاحوال - أن يقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على اساس الحساب
الجاري مدين.
4. ادارة الممتلكات و غير ذلك من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة بالاجر.
5. القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات و تنفيذ الوصايا وفق لاحكام الشرعية و القوانين المرعية بالتعاون المشترك
مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.
6. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك و تقديم المعلومات و الاستشارات المختلفة.
ب- الخدمات الاجتماعية:
يقوم البنك بدور الوكيل الامين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق أواصر الترابط و التراحم بين مختلف
الجماعات و الافراد و ذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية:
1. تقديم القرض الحسن للغايات الانتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة
او تحسين مستوى دخله و معيشته.
2. انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة.
3. أية أعمال اخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة.
ج- اعمال التمويل و الاستثمار:
يقوم البنك بجميع اعمال التمويل و الاستثمار على غير اساس الربا و ذلك من خلال الوسائل التالية:
1. تقديم التمويل اللازم - كليا او جزئيا - في مختلف الاحوال و العمليات القابلة للتصفية الذاتية و يشمل ذلك اشكال
التمويل بالمضاربة المشاركة المتناقضة ، وبيع المرابحة للامر بالشراء و غير ذلك من صور مماثلة.
2. توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك و ذلك وفق نظام المضاربة
المشتركة و يجوز للبنك في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك.
3. أ- استثمار الاموال في مختلف المشاريع.
ب. يشترط ان لا يتعدى مجموع استثمارات البنك الدائمة من أمواله الخاصة نسبة (خمسة و سبعين بالمئة ) من مجموع رأس المال
المدفوع و احتياطه.