الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
للبنك - في مجال ممارسته لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي:-
أ- ابرام العقود و الاتفاقات مع الافراد و الشركات و المؤسسات المحلية و الاجنبية.
ب- تأسيس الشركات في مختلف المجالات و لا سيما المجالات المكملة لاوجه نشاط البنك.
ج. تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تأجيرها و استئجارها بما في ذلك اعمال استصلاح الااضي
المملوكة او المستأجرة و تنظيمها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان.
د. انشاء صناديق التأمين الذاتي و التأمين التبادلي لصالح البنك او المتعاملين معه في مختلف المجالات .
هـ. قبول الهبات و التبرعات و الاشراف على انفاقها في المجالات الاجتماعية المخصصة لها و حسب الغايات المعتبرة.
و. الدخول في الاتحادات المهنية المحلية و الاقليمية و الدولية و بخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع البنوك
الاسلامية.