التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قبول الودائع واصدار السندات

المادة 13من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

أ.تتكون الودائع النقدية المسجلة في حسابات الاستثمارالتي يفتحها البنك داخلة حكما في مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعا لذلك حسابات الاستثمار المشترك ب. يجري تصنيف حسابات الاستثمار المشترك الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي تخضع لها كل فئة وتشمل هذه الفئات حسابات التوفير والاشعار والاجل. ج. يقرر مجلس الادارة الشروط ونسب المشاركة العامة في ارباح الاستثمار لكل فئة مع مراعاة مبدأ التسوية الحسابية للارصدة المتحركة خلال العام د. يجوز للمجلس ان يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمارالمخصص في مشروع محدد او عرض معين ، وتكون نتائج هذا الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.

الإحالة

المادة 13 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية