التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 15من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

الفصل الخامس ضوابط العمل اولا: الاعمال المصرفية المادة 15:- أ. يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء ما يتعارض منها مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا. ب. يتقيد البنك في مجال ممارسته لنشاطه المصرفي بكل ما تتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط بما في ذلك الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي المقرر والمحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك،وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين، كما يتقيد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلق بتنظيم كمية الائتمان ونوعيته وتوجيهه في الاطار المطلوب للتنمية الوطنية.

الإحالة

المادة 15 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية