الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
الفصل الخامس
ضوابط العمل
اولا: الاعمال المصرفية
المادة 15:-
أ. يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء
ما يتعارض منها مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا.
ب. يتقيد البنك في مجال ممارسته لنشاطه المصرفي بكل ما تتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط بما في ذلك الاحتفاظ
بالاحتياطي النقدي المقرر والمحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك،وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين،
كما يتقيد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلق بتنظيم كمية الائتمان ونوعيته وتوجيهه في الاطار المطلوب
للتنمية الوطنية.