التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 21من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

المادة 21 - توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين: أ. يقرر المجلس بطريق الاعلان للعموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار المشترك ،وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من كل عام. ب. يستوفى البنك بصفته مضاربا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل المخصص المعلن للمستثمرين، كما يكون له حق المشاركة في أرباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة او من الاموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم. ج. تكون الاولويةعند حساب الاموال الداخلة في تمويل العمليات مقررة لصالح الودائع في حسابات الاستثمار المشترك، وحملة سندات المقارضة المشتركة و لايجوز للبنك ان يعتبر نفسه مشاركا في التمويل بموارده الخاصة الا على أساس الفرق الذي يزيد به معدل ارصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل اْرصدة المستثمرين.

الإحالة

المادة 21 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية