الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
المادة - 24 يعامل المودعون عند تصفية البنك كما يلي :
ا. تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان، وكذلك الاموال الاخرى مما لا تكون مودعة من قبل اصحابها لغايات
الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
ب. تؤدي بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة كما تحفظ
حقوق مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.
ج. تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخص ،وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع
المحددة لكل استثمار على حده متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم.
د. تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل منهم.
هـ. يحول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار عند تصفية البنك الى حساب صندوق الزكاة
لانفاقه في الوجوه الشرعية المنصوص عليها في قانون الصندوق.