التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 24من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

المادة - 24 يعامل المودعون عند تصفية البنك كما يلي : ا. تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان، وكذلك الاموال الاخرى مما لا تكون مودعة من قبل اصحابها لغايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه. ب. تؤدي بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة كما تحفظ حقوق مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها أصحاب حسابات الاستثمار المشترك. ج. تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخص ،وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استثمار على حده متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم. د. تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل منهم. هـ. يحول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار عند تصفية البنك الى حساب صندوق الزكاة لانفاقه في الوجوه الشرعية المنصوص عليها في قانون الصندوق.

الإحالة

المادة 24 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية