الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
الفصل السادس
ادارة البنوك
المادة 25
يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي
، ويكون لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية:
أ- اقرارالاسس العامة للعمل واصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم وادارة البنك وشؤون الموظفين والعاملين فيه
ويدخل في ذلك حق التعاقد مع ذوي الكفاية من الخبراء والمستشارين وغيرهم للعمل في البنك وكذلك وضع اللوائح الخاصة
بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافآت التشجيعية وسائر الامور المالية والادارية اللازمة لحسن ادارة البنك
بصورة مناظرة للمؤسسات المصرفية بوجه عام.
ب. اقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل واحكام قبول الودائع الاستثمارية واصدار سندات المقارضة ،وطريقة
حساب نسبة المشاركة في ارباح، وتنظيم ادارة الصناديق المشتركة والاموال المخصصة لغايات معينة.
ج. رسم السياسة العامة الواجبة التطبيق بين حين واخر، في مجالات توظيف الاموال والموارد المالية المتاحة ، وتحديد
طرق استثمارها، وترتيب توزيع المخاطر والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية .
د. اقرار رسوم الخدمة والعمولات والاجورالتي يمكن للبنك ان يتقاضاها عن الاعمال المصرفية واعمال الادارة في نشاطاته
المختلفة .
هـ. اقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق ادارة البنك على الدخول فيها.
و. اقرار خطة العمل السنوية الموضوعة لفتح الفروع الجديدة والتوسع في مجالات الاستثمار المختلفة وابتكار الاساليب
الجديدة لتطوير العمل المصرفي غير الربوي .
ز. تعيين المفوضيين بالتوقيع عن البنك بوجه عام من موظفيه واجازة اعطاء صلاحيات التوقيع للموظفين اللازمين
في الادارة العامة والفروع حسب حاجة العمل ومتطلباته
ح. اعداد التقريرالسنوي ومراجعة الميزانية واقرار حسابات الارباح والخسائرقبل عرضها على الهيئة العامة.