التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · ادارة البنوك

المادة 25من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

الفصل السادس ادارة البنوك المادة 25 يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي ، ويكون لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية: أ- اقرارالاسس العامة للعمل واصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم وادارة البنك وشؤون الموظفين والعاملين فيه ويدخل في ذلك حق التعاقد مع ذوي الكفاية من الخبراء والمستشارين وغيرهم للعمل في البنك وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافآت التشجيعية وسائر الامور المالية والادارية اللازمة لحسن ادارة البنك بصورة مناظرة للمؤسسات المصرفية بوجه عام. ب. اقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل واحكام قبول الودائع الاستثمارية واصدار سندات المقارضة ،وطريقة حساب نسبة المشاركة في ارباح، وتنظيم ادارة الصناديق المشتركة والاموال المخصصة لغايات معينة. ج. رسم السياسة العامة الواجبة التطبيق بين حين واخر، في مجالات توظيف الاموال والموارد المالية المتاحة ، وتحديد طرق استثمارها، وترتيب توزيع المخاطر والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية . د. اقرار رسوم الخدمة والعمولات والاجورالتي يمكن للبنك ان يتقاضاها عن الاعمال المصرفية واعمال الادارة في نشاطاته المختلفة . هـ. اقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق ادارة البنك على الدخول فيها. و. اقرار خطة العمل السنوية الموضوعة لفتح الفروع الجديدة والتوسع في مجالات الاستثمار المختلفة وابتكار الاساليب الجديدة لتطوير العمل المصرفي غير الربوي . ز. تعيين المفوضيين بالتوقيع عن البنك بوجه عام من موظفيه واجازة اعطاء صلاحيات التوقيع للموظفين اللازمين في الادارة العامة والفروع حسب حاجة العمل ومتطلباته ح. اعداد التقريرالسنوي ومراجعة الميزانية واقرار حسابات الارباح والخسائرقبل عرضها على الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 25 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية