التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس المال

المادة 9من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

الفصل الثالث رأس المال المادة 9- أ.يتألف رأس مال البنك من أربعة ملايين دينار مقسمة الى أربعة ملايين سهم قيمة كل منها دينار اردني واحد. ب. تطرح الاسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتتاب العام حسب احكام قانون الشركات . ج. تحدد ملكية المساهم الواحد في مجموعها بما لا يتعدى نسبة خمسة بالمئة من رأس المال مالم تكن الزيادة حاصلة بطريق الارث الشرعي .

الإحالة

المادة 9 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية