التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 109من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف. 2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. 3- وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء. 4- واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد.

الإحالة

المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 109 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 109: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 906 لسنة 1999، تحت المادة 109

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 906 لسنة 1999 تحت المادة 109
1- للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من يتندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى عملا بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وان تكليف المحكمة للمدعي بتقديم مستندات حول ثمن البضاعة موضوع الدعوى بعد ان رأت انها ضرورية ل

قرار قضائي رقم 906 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1423 لسنة 1993 تحت المادة 109
-1 يتفق وحكم المادتين (67 و 69) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي طالما تبلغ وكيله موعد المحاكمة بالذات ولم يحضر , ولا يرد ادعاؤه بانه كان في المحكمة في الموعد المعين اذا لم يثبته , وطالما ان المحكمة انتظرته حتى وقت

قرار قضائي رقم 1423 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1042 لسنة 1993 تحت المادة 109
-1 لا يعد الدفع بواسطة سند تجاري حاصلا الا بقبض قيمته عملا بالمادة (109) من قانون التجارة . فاذا اودع المميز ضده شيكا في حسابه لدى البنك التعاوني فللبنك بعد ان قيد قيمته في الحساب ان يعكس هذا القيد اذا لم يتم صرف الشيك , ولا يرد الاحتجاج بان البنك ا

قرار قضائي رقم 1042 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 554 لسنة 1988 تحت المادة 109
1- يجوز ان يكون للشخص لدى البنك أو العميل أكثر من حساب . فاذا خصص الحساب لجهة معينة وجب قيده فيه . 2- ان المادة 109 من قانون التجارة لا تعد الدفع بواسطة السند التجاري موفيا بالغاية الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف .

قرار قضائي رقم 554 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من يتندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى عملا بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وان تكليف المحكمة للمدعي بتقديم مستندات حول ثمن البضاعة موضوع الدعوى بعد ان رأت انها ضرورية ل رقم 906 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية